F محمد بخيت.
جمادى الأولى 1333 هجرية
M 1 - البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد ويبقى المبيع فى ملك البائع وله حق فسخ العقد.
2 - إذا قبض المشترى المبيع مع وجود هذا الشرط ملكه
Q باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد أبرأت البائعة زوجها المشترى من قيمة ثمن هذا القدر وتحرر بذلك عقد عرفى وقد ذكر بصلب العقد (أنا فلانة لى حق الانتفاع بالفدان المباع مدة حياتى.
وبعد وفاتى ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجى المشترى المذكور) وقد توفى المشترى المذكور وترك ذرية من غير البائعة.
فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن ولا رجوع فيه.
وهل ورثة المتوفى يرثون فى هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا
صلى الله عليه وسلمn قال فى التنوير وشرحه.
ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه.
وصرح فيهما أيضا بأن المشترى إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا أو دلالة فى البيع الفاسد ولم ينهه البائع عن القبض ولم يكن فيه خيار الشرط ملكه، ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده مادام المبيع بحاله فى يد المشترى إعداما للفساد لأنه معصية يجب رفعها.
ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه واريه ومن ذلك يعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد لوجود الشرط الفاسد فى صلب العقد الذى لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه، وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح.
ويعلم أيضا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية فى ملك البائعة ولم تخرج عن ملكها ولم تدخل فى ملك المشترى بمقتضى ذلك البيع لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور