F بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1330 هجرية
M 1 - إذا كان المدين لا يملك سوى مسكنه الضرورى الذى يسكنه هو وعائلته فقط، فلا يملك الدائن بيعه عليه سدادا لدينه مادام معسرا حقيقة.
2 - إذا عرض المدين تقسيط الدين عليه فلا مانع من قبول ذلك التقسيط حسب ما يناسب حالة
Q من شخص فى رجل عليه دين لجهة وقف وهو معسر ولا يملك إلا المنزل مسكنه الضرورى بحيث لا يزيد هذا المنزل عن سكناه وسكنى عائلته فطلب الدائن بيع هذا المنزل لسداد الدين فقال المديون هذا المنزل سكنى وسكن عائلتى وليس فيه زيادة عن ذلك ولا مانع من أن يقسط على هذا الدين على أقساط تناسبنى.
فهل يجاب لذلك أم لا
صلى الله عليه وسلمn إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وكان المديون معسرا حقيقة ومنزله المذكور لا يزيد عن سكناه وسكنى عائلته، فلا مانع من قبول تقسيط هذا الدين عليه بأقساط تناسب حاله.
هذا وفى تنقيح الحامدية مانصه (سئل) فى مديون معسر ثبت إفلاسه واعتباره بالوجه الشرعى بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك (الجواب) نعم انتهى - والله تعالى أعلم