F محمد عبده.
ربيع أول 1318 هجرية
Mلا يعتبر عقد البيع سند للملكية إذا اشتمل العقد على ما يمنع صحته
Q من مزارع بمركز شربين فى صورة عقد محرر بينه وبين وكيل البنك العقارى المصرى يتضمن أن البنك باع وتنازل إليه وإلى ولده القاصر مناصفة بينهما 870 فدان وما عليها من أشجار ومبان وسواقى وغيره بدون استثناء ولنفسه خاصة المنزل المعد للسكنى على أرض ألف ذراع تقريبا مبينة اشتمالاته وحدوده وأن البنك يملك العقارات المذكورة وبأحكام مسجلة وأن المشترى بصفته المذكورة واضع اليد على العقارات المذكورة ومنتفع بها وعليه الأموال والعشور الميرية وقد قبل المشترى شراء الأطيان والبيت صفقة واحدة بدون فرز ولا تقسيم فى نظير مبلغ يسدد للبنك على أقساط سنوية وإن تأخر المشتريان فى سداد قسط واحد فى ميعاده يعتبر البيع ملغيا من نفسه.
واستفهم السائل عما إذا كان البيع بما اشتمل عليه العقد المذكور فاسدا شرعا أم لا
صلى الله عليه وسلمn لا يعتبر هذا العقد سندا لملكية المبيع لفساد البيع المذكور فيه بسبب اشتماله على ما يمنع صحته مما هو مذكور.
فى البند الخامس فلا يعول عليه شرعا إلا إذا كان مستوفيا شرائط الصحة المعروفة والله أعلم