F عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة 1345 هجرية - 16 مايو 1927 م
M 1 - يد الوكيل على مال الموكل يد أمانة وتضمن بالتعدى.
2 - من تصرف فى شىء من ملك موكله لمنفعته كان خائنا، وعليه رده إن كان قائما، أو ضمن قيمته إن كان قيميا، أو مثله إن كان مثليا
Q رجل اؤتمن على أشياء سلمت إليه بصفته وكيلا بالأجرة، واستعملها فى أمر معين لمنفعة مالكها، فخان الأمانة واختلس بعضها وأخذها لنفسه فما الحكم
صلى الله عليه وسلمn نفيد أن مال الموكل أمانة فى يد وكيله.
ويضمن بالتعدى، فإذا اختلس الوكيل بعض الأشياء التى سلمت إليه لا ستعمالها لمنفعة مالكها فى أمر معين وأخذها لنفسه كان خائنا للأمانة وأثم بذلك شرعا.
وعليه ردها إذا كانت قائمة، وإن استهلكها بالتعدى ضمن قيمتها إن كانت قيمية وضمن مثلها إن كانت مثلية، هذا ولا توجد عقوبة مقررة فى الشريعة الغراء لمن فعل مثل ذلك وإنما يعزر حسبما يراه الحاكم