F حسونة النواوى.
ذى القعدة 1315 هجرية
Mتعتبر الدية من التركة وتقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية
Q فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين.
هل تقسم هذه الدية التى حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية ويكون للزوجة الربع فيها والباقى للأخوين المذكورين أم كيف الحال
صلى الله عليه وسلمn قال فى رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ.
وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية.
وعلى هذا. فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى.
لزوجته الربع فرضا، والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا حيث لا مانع والله سبحانه وتعالى أعلم