F أحمد هريدى.
التاريخ 6 ديسمبر سنة 1967 م
M 1 - لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم واهالة التراب عليهم طالت المدة أو قصرت إلا لعذر.
2 - لا يجوز حفر القبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول أو وجد بد من دفن هذا الآخر.
3 - يجوز عند الضرورة ضم عظام موتى كل مقبرة فى ناحية منها لاستعمالها فى دفن الموتى الآخرين ويجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجز من التراب
Q من السيد / عيد ح.
بالقاهرة بطلبه المقيد برقم 663 لسنة 1967 المتضمن أنه يملك مقبرة مكونة من عينين أحداهما لدفن الرجال والأخرى لدفن السيدات وأنهما قد امتلأتا بجثث الموتى ولم يبق فيهما مكان لدفن آخرين.
وطلب الافادة عما اذا كان يجوز شرعا أن يحفر حفرة كبيرة فى كل عين ويوارى التراب على العظام ويعود لاستعمال كل عين من جديد أو لا يجوز ذلك
صلى الله عليه وسلمn المنصوص عليه شرعا أنه لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم واهالة التراب عليهم لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر.
ولا يحفر فبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول فلم يبق له عظم الا أن يوجد بد.
فيضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من التراب.
وعلى ذلك يجوز للسائل أن يضم عظام موتى كل مقبرة فى ناحية منها ويعود لاستعمالها فى دفن الموتى الآخرين.
وذلك بشرط أن يجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجزا من التراب بشرط وجود ضرورة لذلك كما سبق بيانه والله سبحانه وتعالى أعلم