F عبد الرحمن قراعة.
جمادى الثانية 1344 هجرية - 31 ديسمبر 1925 م
M 1 - يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا تبذير ولا تقتير إلى حين دفنه والعبرة فى ذلك بأمثاله.
2 - للمنفق الرجوع على التركة بما أنفق فى الحدود المذكورة أما ما زاد عليها فإن كان بإذن الورثة أو بعضهم فله الرجوع وإلا فلا
Q من الأستاذ / الشيخ محمد جاد بما صورته.
فى رجل يدعى صالح محمد توفى عن وارثيه الشرعيين هما زوجته التى مات وهى على عصمته وابن عمه الشقيق، وترك لهما نصف منزل فقط، وقد صرف على مأتمه من تكفين وتجهيز وأجره حانوت وأجرة فراش وثمن طعام وأجرة وغير ذلك.
فهل تلزم التركة بجميع ذلك أم لا أفيدونا بالجواب
صلى الله عليه وسلمn المنصوص عليه شرعا أن يبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بدون تبذير ولا تقتير إلى حين دفنه.
ويعتبر فى التجهيز والتكفين ما يجرى فى أمثاله ومازاد على ذلك من مصاريف المأتم وأجرة الفراش والفقهاء وثمن الطعام وغير ذلك يلزم به من أنفقه لأنه متبرع.
إلا إذا أذنه به الورثة أو بعضهم فإنه يلزم من أذن به والله أعلم