F محمد عبده.
محرم 1320 هجرية
M 1 - إنفاق أحد الورثة فى المأتم ونحوه بلا وصية من الميت ولا إذن من الورثة يحتسب ذلك من نصيبه إن كان ما صرفه من مال التركة ويكون تبرعا منه إذا كان ما أنفق من مال نفسه.
2 - له الرجوع على التركة بما أنفق فى تكفين الميت كفن مثله ولو بغير إذن الوارث
Q من محمود يوسف فى رجل مات عن زوجة وابن أخ ثم إن الزوجة ادعت أنها صرفت على مأتمه مصاريف مثل أجره فراش وطباخ وفقهاء عتاقة وإسقاط صلاة وغير ذلك.
مع أن المتوفى لم تصدر منه وصية بعمل شىء مما ذكر، ولم يأذنها ابن الأخ المذكور بشىء من ذلك.
فهل لها الرجوع عليه بما يخصه فيما ادعت صرفه أولا ترجع إلا بما يخصه فى التكفين أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn المعروف فى كتب الفقه أنه إذا أنفق أحد الورثة للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقى الورثة فإنه تحسب من نصيبه، ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعا به كما فى العقود نقلا عن حاوى الزاهدى وعلى هذا يحسب ماصرفته هذه الزوجة فى لوازم المأتم وإسقاط الصلاة وغير ذلك من نصيبها إن كان ما صرفته من التركة أما لو كان من مال نفسها فإنها تعد متبرعة به حيث كان ذلك بلا وصية ولا إذن من ذلك الوارث الآخر، ولا حق لها فى الرجوع بشىء من ذلك.
نعم لها أن ترجع فى التركة بما أنفقته من مالها فى تكفين المورث كفن المثل ولو كن يغير إذن ذلك الوارث.
والله تعالى أعلم