F محمد بخيت.
ربيع الثانى سنة 1333 هجرية
M 1 - متى كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط الوارث شيئا ويُوقف كل التركة حتى يتبين حاله.
2 - ظهور ابن الأخ الشقيق حيا وقت موت المورث وهو العاصب الوحيد له يقتضى استحقاقه لكل التركة.
3 - ثبوت موت ابن الأخ الشقيق وقت موت المورث يقتضى توزيع التركة على أولاد البنت وحدهم من ذوى الأرحام دون الآخرين.
4 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات الأخ الشقيق اللاتى هن من الصنف الثالث منهم
Q من عبد الله عبد الجواد فى امرأة تسمى زهرة سيد توفيت بمحل موطنها حال حياتها عن ولدى أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهما أنثى وذكر واحد.
وهو متغيب ولم يعلم له محل إقامة وأيضا توفيت عن أولاد ابنتها المتوفاة قبلها وهم أنثى وذكران ولم يكن لها قرابة ولا عصبة ولا خلافة إلا من ذكروا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه قال فى التنوير ما نصه (ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط الوارث شيئا) وحيث إن زهرة المتوفاة المذكورة توفيت عن ولدى أخيها الشقيق ذكر واحد متغيب لم يعلم له محل إقامة وأنثى وعن أولاد ابنتها وهم أنثى وذكران فتوقف كل التركة وتبقى فى يد من هى تحت يده إلى أن يظهر حال ابن الأخ المفقود المذكور فإن ظهر أنه حى وقت موت المتوفاة المذكورة فله كل التركة الموقوفة وإن ظهر أنه كان ميتا وقت وفاة زهرة المذكورة يعطى ما كان موقوفا من تركتها إلى ورثتها وهم أولاد بنتها المتوفاة قبلها الأنثى والذكران المذكورون للذكر مثل حظ الأنثيين لأن أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت الأخ الشقيق لأنها من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث عن الصنف الثالث