الزوجة والأم والأب والابن مع الحمل المستكن

F عبد المجيد سليم.

رمضان سنة 1360 هجرية - 7 أكتوبر 1941 م

M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب وابن وحمل مستكن - يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس كذلك وللابن والحمل الباقى مناصفة على اعتبار أن الحمل ذكر.

2 - يوقف للحمل المستكن نصيبه حتى يتبين حاله.

أ - فإن انفصل الحمل المستكن كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له.

ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ثلث الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض وأعطى للابن الباقى.

ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف للابن وحده

Q من مركز العياط عن كيفية تقسيم تركة محمد خالد

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على كتاب مركز العياط رقم 114 المؤرخ 8 - 9 - 91 إلى محكمة العياط الشرعية وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة 26/8/1941 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة محمد خالد مرزوق عن زوجته ووالدته ووالده وابنه عن حمل مستكن.

ونفيد أنه إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا مناصفة بينهما فيأخذ الابن نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه.

فإذا انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له.

وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ثلث الباقى من التركة بعد فرض الزوجة والأبوين وأعطى الباقى من هذا النصيب للابن.

وإن انفصل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى الابن والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015