الحمل المستكن فى بطن أم المتوفاة وميراثه

F عبد المجيد سليم.

رمضان سنة 1356 هجرية - 1 ديسمبر 1937 م

M 1 - انفصال حمل أم المتوفاة بولادته ذكرا حيا لأقل من ستة أشهر من وفاة أخته يقتضى توريثه فيها كأخ لأم.

2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

Q من محمد مصطفى قال بنت توفيت عن أمها وعن حمل مستكن فى بطن أمها منذ خمسة أشهر من زوج آخر غير والدها.

وهذا الحمل قد انفصل حيا ذكرا بعد وفاة البنت التى هى أخته من أمه بأربعة أشهر ووالد الحمل لا يزال موجودا.

فهل الحمل المذكور يرث أخته لأمه المتوفاة أم لا يرث وما مقدار ميراثه

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن الحمل فى هذه الحالة يرث لتيقن وجوده عند وفاة المورثة لولادته لأقل من ستة أشهر من وفاتها على ذلك يكون لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها الذى كان حملا وانفصل ذكرا حيا بعد وفاتها السدس فرضا والباقى يرد عليهما بقدر نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأم ثلثا جميع التركة فرضا وردا ولأخيها من أمها الثلث الباقى فرضا وردا.

وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015