F أحمد هريدى.
رمضان 1389 هجرية 26 نوفمبر سنة 1969 م
M 1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
2 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين المسلمين.
3 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها.
4 - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أمريكى الجنسية وبنت وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
5 - أما إذا كان القانون الأمريكى يمنع من توريث الأجنبى فتقسم التركة بين زوجته وابنته وأخيه الشقيق لزوجته ثمنها فرضا، ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا
Q من الأستاذ / موريس ص.
بطلبه المتضمن أنه قد توفى بالقاهرة شخص مصرى مسيحى الديانة عن زوجته وعن ابنته وعن ابنه وعن أخيه الشقيق فقط - إلا أن الزوجة والولد والبنت كانوا قد سافروا حال حياة مورثهم المذكور إلى أمريكا منذ حوالى عشر سنوات - واستدامت إقامتهم هناك للآن وبقى فى مصر المتوفى والأخ الشقيق فقط - ثم اتضح فيما بعد أن الولد ابن المتوفى المذكور قد تجنس بالجنسية الأمريكية فيكون المتوفى مصريا والزوجة والبنت والأخ الشقيق مصريين - أما الابن فبتجنسه بالجنسية الأمريكية أصبح أمريكيا وطلب السائل بيان القانون الذى يجب تطبيق بالنسبة للمتوفى والورثة هل هو قانون المواريث المصرى (الشريعة الإسلامية) فتأخذ الزوجة بمقتضاه ثمن التركة ويأخذ الابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى أم أن اختلاف الدارين يمنع الزوجة والولد والبنت من الميراث ويجعل التركة كلها للأخ الشقيق كما طلب السائل بيان تطبيق مبدأ اختلاف الدارين كمانع من موانع الإرث - كما طلب بيان كيفية توزيع تركة المصرى المسيحى الديانة المتوفى بمصر عن الزوجة والولد والبنت الموجودين فى أمريكا والأخ الشقيق الموجود بمصر،
صلى الله عليه وسلمn نصت المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 943 على ما يأتى (لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها) .
وتطبيقا لنص هذه المادة فإنه إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية لا تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم ميراث تركة المتوفى المذكور على الوجه الآتى بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابن المتوفى وبنته للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لأننا لا نمنع توريث الابن الذى صار أمريكيا من أبيه رغم أنه يعتبر أجنبيا معاملة بالمثل ولا شئ للأخ الشقيق لحجبه بالابن.
أما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم تركة المتوفى على الوجه الآتى للزوجة ثمن التركة لوجود الفرع الوارث وللبنت نصفها والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخ الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لابن المتوفى تطبقا لنص المادة السادس من القانون رقم 77 سنة 1943 سالف الذكر ومن هذا يتبين أم اختلاف الدارين فى حادثة السؤال منع الابن فقد من الميراث فى حالة ما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم