وفاة مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين

F أحمد هريدى.

رجب سنة 1386 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1966 م

M 1 - لا ميراث مع اختلاف الدين.

2 - المرتد عن الإسلام لا يرثه إلا ورثته المسلمون.

3 - بوفاة الزوجة مسلمة أو مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين.

تكون تركتها لإخوتها المسلمين دون سواهم

Q من فاطمة محمد بطلبها المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنق الدين الإسلامى وقد أشهر إسلامه رسميا عام 1951 ثم تزوج منها وقد أنجبت منه أولادا مسلمين وكان له بنت من زوجته الأخرى المسيحية.

وكان عمرها عند اعتناقه الدين الإسلامى وشهر إسلامه سبع سنوات وكانت تقيم مع والدها منذ شهر إسلامه بصفة مستديمة حتى وفاته فى عام 1964 وشاركت إخوتها المسمين فى معاش والدها المسلم ثم عاشت بعد ذلك مع والدتها المسيحية التى زوجتها من شخص مسيحى وقد توفيت البنت المذكورة بتاريخ 18/7/1966 عن زوجها وأمها المسيحيين وإخوتها لأبيها المسلمين.

وطلبت السائلة بيان من تؤول إليه البنت المذكورة أتؤول لورثتها المسلمين أم تؤول لورثتها المسيحيين

صلى الله عليه وسلمn المنصوص عليه فقها أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأنه إذا أسم زوج الكتابية وله صغير كان ذلك الصغير مسلما تبعا لأبيه وأنه لا يشترط عند بلوغ الصغير أن يجدد إسلامه بل يبقى على الإسلام.

وإن اختار غير الإسلام بعد البلوغ صار مرتدا. والمنصوص عليه أيضا أن المسلمة لا يجوز لها شرعا أن تتزوج من غير المسلم وأن المرتدة عن الإسلام لا تتزوج أحدا من الناس مطلقا - وأنه إذا تزوجت المسلمة مسيحيا أو تزوجت المرتدة أى شخص مسيحى أو غيره كان ذلك الزواج باطلا شرعا - ونص أيضا على أنه لا ميراث مع اختلاف الدين وعلى أن المرتدة تركتها جميعها لورثتها المسلمين باتفاق علماء الحنفية.

وعلى ذلك فبإسلام والد الصغيرة المذكورة وهى فى سن السابعة صارت مسلمة تبعا لوالدها.

وتستمر مسلمة ما لم يصدر منها ما ينافى الإسلام فتكون مسلمة أيضا وقت وفاة والدها وتكون من ورثته شرعا وبانتقالها بعد ذلك للإقامة مع والدتها المسيحية وتزوجها من مسيحى، فإن كانت قد تزوجت ذلك المسيحى وهى على الإسلام كان زواجها باطلا شرعا - وكذلك يكون زواجها باطلا شرعا إذا كانت قد اعتنقت المسيحية قبل الزواج لما ذكرنا من أنها تكون مرتدة حينئذ وبوفاتها بعد ذلك عن زوجها وعن والدتها المسيحيين وعن إخوتها لأب المسلمين.

تكون تركتها على كلا الحالين وسواء أكانت مسلمة أو مرتدة لورثتها المسلمين وهم إخوتها لأبيها للذكر ضعف الأنثى.

ولا ميراث لمن تزوجته لأن الزواج باطل لا يكسبه أى حق من حقوق الزوجية ومنها الميراث ولا لوالدتها لأنها مسيحية ولا ميراث مع اختلاف الدين إن كانت البنت مسلمة ولأن المرتدة لا يرثها إلا ورثتها المسلمون بالاتفاق - كما ذكرنا - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015