ميراث مطلقة

F محمد عبده.

صفر 1318 هجرية

Mطلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو فى حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو مات وهما فى العدة

Q من إ افى امرأتين طلقهما الزوج ثلاثا وهو خال من الموانع الشرعية كالمرض ومات قبل وفاء العدة.

فهل ترثانه أم لا

صلى الله عليه وسلمn إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا فى حال صحته لا يكون لهما الميراث ولو مات فى عدتهما.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015