الأم مع الأخت الشقيقة والأختين لأم والإخوة لأب

F حسن مأمون.

رجب 1375 هجرية 26 فبراير سنة 1956 م

M 1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة.

2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما

Q من خديجة أحمد قالت توفيت بنتها حليمة عبد الرحمن عن أختها الشقيقة ووالدتها الطالبة وأختيها لأمها وإخوتها لأبيها أربعة ذكور فقط.

فما بيان نصيب كل منهم

صلى الله عليه وسلمn بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأختها شقيقتها نصفها فرضا ولأختيها لأمها ثلثها فرضا مناصفة بينهما ولا شئ لإخوتها لأبيها لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015