أم وأخت شقيقة مع إخوة لأم وأخوين لأب

F أحمد إبراهيم مغيث.

ربيع الثانى سنة 1374 5 ديسمبر سنة 1954 م

M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث العاصب.

2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

Q من عبد المنعم عمران قال توفى المرحوم والدى إمام السيد عن زوجتين من إحداهما ولد وبنت ومن الثانية بنتان ثم ماتت إحدى البنتين عن أم وأخ وأخت لأب وأخت لأم وأب وعن إخوة لأم ذكور فقط.

فما نصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn لأم المتوفاة المسئول عنها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولإخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا يشتركان مع الإخوة لأم فى الثلث لأنهما غير شقيقين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015