F عبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 24 يناير سنة 1944 م
Mبوفاة المتوفاة عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق وإن كان عاصبا لاستغراق الفروض التركة
Q من محمد ابراهيم قال لى عمة شقيقة والدى إبراهيم تسمى ست الأصل شحاته توفيت وهى متزوجة برجل يسمى إسماعيل لم يكن لها خلف منه بالمرة ولها أخت شقيقة ولم يكن لها أقارب بعد ذلك بالمرة - فهل أرث عمتى هذه شقيقة والدى أم لا
صلى الله عليه وسلمn الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها وأختها الشقيقة وابن أخ شقيق.
فإذا كان المر كذلك. ولم يكن للمتوفاة وارث آخر.
كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيق النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق.
والله أعلم