الزوج والأخت لأب مع ابن الأخ لأب

F عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة 1362 هجرية 4 نوفمبر سنة 1943 م

Mبوفاة المتوفاة عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب وإن كان عاصبا لعدم وجود شئ له من التركة

Q من ع أقال امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب فمن يرث وما نصيب كل

صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015