F عبد المجيد سليم.
ذو القعدة سنة 1362 هجرية 7 نوفمبر 1943 م
M 1 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن الأخ الشقيق فقط تكون التركة لهما بالسوية بينهما.
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب
Q من أحمد محمود قال توفى رجل وترك أولاد أخته الشقيقة ذكرين وأربع إناث وترك أيضا ابنى ابن أخ شقيق فما ميراث كل
صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفى لابنى ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم