F عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 14 مايو 1940 م
Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما
Q من السيد إسماعيل قال امرأة ماتت وتركت أختا شقيقة وأخا لأم - فما نصيب كل من الورثة فى التركة
صلى الله عليه وسلمn لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخ لأم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخ لأم الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم