الأخت لأم مع الأخت لأب

F عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة 1356 هجرية 27 مايو 1937 م

Mبإنحصار الإرث فى أخت لأم وأخت لأب يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

Q من عباس سعودى قال رجل توفى وترك أختا لأم وأختا لأب.

فما نصيب كل منهما فى تركته

صلى الله عليه وسلمn للأخت لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت لأم ربع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة الأرباع الباقية فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015