الزوج مع الأم والبنت

F عبد المجيد سليم.

شوال سنة 1355 هجرية - 7 من يناير 1937 م

Mبإنحصار الإرث فى زوج وأم وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة سهامها

Q من عمرا على قال أعرض على مسامع فضيلتكم بأن استفتائى عن ميراث قدره 15 سهما، 7 قراريط ملك المرحومة ستيتة بنت سيد زوجتى وينحصر إرثها فى زوجها وابنتها عز ووالدتها معزوزة فرج وابنتها عز توفيت بعد والدتها عن والدها وعن جدتها أم أمها فقط فنرجو الاستفتاء عن نصيب كل منهم على حدة

صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى بعد ذلك يرد على كل من الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتصح هذه المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما فرضا وللأم تسعة أسهم فرضا وردا وللبنت سبعة وعشرون سهما فرضا وردا كذلك.

ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015