الأخت مطلقا مع ولدى الأخت

F عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 سبتمبر 1933 م

M 1 - ولدا الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.

2 - جميع التركة تكون للأخت مطلقا عند انفرادها سواء أكانت شقيقة أم لب أم لأم فرضا وردا

Q من حسنى برهان المحامى بالآتى توفى شخص عن أخت فقط وولدى أخت فما نصيب كل فى التركة

صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفى المذكور لأخته فرضا وردا سواء أكانت هذه الأخت شقيقة للمتوفى أم لأب أم لأم ولا شئ لولدى الأخت لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أخته المذكورة والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015