F عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 20 من مايو سنة 1930 م
M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ومن يرد عليهم.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم تكون.
جميع التركة لها فرضا وردا
Q من خضرة وسيدة بما يأتى توفيت بنت عن جدتها لوالدتها (أم أمها) وعمتها الشقيقة وعمتها لم فما نصيب كل
صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفاة المذكورة لجدتها أم أمها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى جدتها المذكورة والله أعلم