البنت مع بنات الابن

F عبد الرحمن قراعة.

محرم سنة 1346 هجرية - 19 يوليه 1927 م

Mبانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن الدس فرضا تكملة للثلثين ويرد عليهن جميعا الباقى بحسب أنصبائهن

Q من أحمد زكى بما صورته إن الست فاطمة السنارية توفيت عن ابنتها الست عائشة رسمى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها ثلاث بنات فقط.

ولمن يكن لها وارث سوى من ذكر - أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدا الجواب ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنات ابنها الثلاث السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015