زوجة وأخ وأخت لأم

F عبد الرحمن قراعة.

التاريخ 11 ربيع آخر سنة 1940 هجرية - 10 ديسمبر 1921 م

M1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخ والأخت لأم فرضا وردا

Q من عزيزة لبنى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخيه وأخته من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فما نصيب كل منهم فى تركته

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه وأخته من الأم فرضا وردا بالسوية بينهما.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015