انفراد الأخ لأم بالتركة

F محمد بخيت.

جمادى أول سنة 1338 هجرية - 26 مارس 1920 م

M1 - إذا لم يكن مع الأخ لأم أحد من أحصاب الفروض والعصبات فإنه يجوز جميع التركة فرضا وردا ولا ميراث لذوى الأرحام معه

Q من نبيه محمد - فى امرأة توفيت عن أخت لها من أمها وثلاث بنات إناث من أختها شقيقتها المتوفاة.

فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها لأمها السدس فرضا والباقى ردا ولا شئ لبنات أختها الشقيقة المتوفاة قبلها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015