F بكرى الصدفى.
جمادى الثانى سنة 1332 هجرية
Mالمبدأ: باجتماع الأخت لأم مع بعض ذوى الأرحام تكون جميع التركة لها فرضا وردا ولا شىء لذوى الأرحام معها
Q من ب د فى امرأة توفيت وتركت أختا من الأم وابنة أخ شقيق وبنات خالتها.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn إذا كان وفاة المرأة المذكورة عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لأختها من الأم فرضا وردا ولا شىء لغيرها ممن ذكرن والله تعالى أعلم