زوج وبنت وأب وأم مع إخوة أشقاء

F بكرى الصدفى.

محرم سنة 1326 هجرية

M 1 - لا ميراث للإخوة مع وجود الأب.

2 - بانحصار الإرث فى الزوج والبنت والأب والأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفى المسألة عول

Q من محمد ع.

فى امرأة ماتت عن زوجها وعن بنتها القاصر منه وعن أبويها وعن أخ وأختين أشقاء للمرأة المذكورة لا غير - فمن يرث المذكورة ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ولمن تكون حضانة البنت المذكورة التى لم يكن لها حاضنات من النساء سوى جدتها أم أمها المتزوجة بجدها أبى أمها وخالتيها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها أى المتوفاة المذكورة على ثلاثة عشر جزءا للزوج منها ثلاثة وللبنت ستة وللأب اثنان وللأم الإثنان الباقيان.

فقد دخل فى المسألة العول - وأما حضانة البنت الصغير المذكورة فهى لجدتها أم أمها الصالحة لذلك ولا حق لخالتيها فيها لتقدم الجدة عليهما.

كما أنه لا ميراث لهما ولا لأخيهما فى أم البنت المتوفاة المذكورة والله تعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015