الأم والأخوة لأم والأخ مع الجدتين لأم ولأب

F أحمد هريدى.

شوال سنة 1384 هجرية - 15 فبراير سنة 1965 م

M 1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.

2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوة لأم وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوة لأم الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

Q من السيد / عبد القوى السيد بطلبه المتضمن وفاة رجل عن أخيه شقيقه وعن أخوته لأمه وعن أمه وجدتيه لأبيه وأمه فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخوته لأمه الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى لأخيه شقيقه تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه لحجبهما بالأم وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015