بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب

F أحمد هريدى.

جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م

M 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.

3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى تعصيبا

Q من السيد / عطية أحمد بطلبه المتضمن وفاة أم عن بنت وأخت لأب وأبناء أخ شقيق وأولاد أخ لأب فقط - وطلب بيان نصيب كل

صلى الله عليه وسلمn بوفاة هذه الأم عن المذكورين بالطلب يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولأختها لأبيها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء أخيها الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت ولا لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015