التبنى لا يعقب ميراثا

F علام نصار.

ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير 1952 م

M 1 - التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث.

2 - بوفاة المتوفى عن أخوين لم وإخوة لأب وبنت متبناة.

يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا شئ للبنت المتبناة

Q من شفيق محمد قال توفيت امرأة أرملة غير متزوجة وليس لها أب ولا أم ولا أولاد.

وتركت بنتا استلمتها من مستشفى أبو الريش وعمل لها تبنى خاص بتربيتها والصرف عليها كما تركت إخوة ثلاثة ذكور وثلاث إناث من الأب والجميع بلغ - وأخوين ذكر وانثى بالغين من الأم وكل منهما من أب آخر - فمن يرث ومن لا يرث.

وقد توفيت فى 3 يوليو سنة 1951

صلى الله عليه وسلمn لأخوى المتوفاة لأمها من تركتها الثلث فرضا مناصفة بينهما ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للبنت المتبناة لأن التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

وبالله التوفيق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015