أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب

F أحمد هريدى.

ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 10 / 10 / 1960 م

M 1 - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا.

2 - إذا لم يوجد فرع وارث أو أصل مذكر استحق الأخ لأم السدس فرضا.

3 - إذا وجد الأخ الشقيق حجب الأخ لأب عن الميراث.

4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس كذلك وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

Q من السيد / رمضان محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد الحميد حسن توفى سنة 1960 عن والدته ست أبوها وإخوته الأشقاء فكرى وعدلية وخيرية وأخيه لأبيه سيد حسن وأخيه لأمه على عبد الله فقط.

وطلب بيان نصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn إنه بوفاة المرحوم عبد الحميد حسن على سنة 1960 عن المذكورين بالطلب يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بإخوته الأشقاء الذكور - وهذا إذا لم يكن للموفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015