زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت

F أحمد إبراهيم مغيث.

ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1954 م

M 1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق.

يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

Q من أحمد حسن قال توفى رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ولدين وثلاث بنات فقط - فما نصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن أخيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015