أم وجدة لأب مع ابن عم أب شقيق وعمات شقيقات

F علام نصار.

جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 26 ماس سنة 1951 م

M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم.

2 - العمات من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب.

3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

Q من أحمد عبد الكريم قال شخص توفى عن أم وجدة لأب وابن عم والده الشقيق وعمات شقيقات فقط وترك تركة تورث عنه شرعا.

فما نصيب كل منهم بالميراث الشرعى

صلى الله عليه وسلمn لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا شىء للعمات الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015