F حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 31 من أغسطس سنة 1948م
Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا
Q طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على كتاب الإدارة رقم 69/13/4 المؤرخ 16/6/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر فى 4 / 5 / 148 فى المادة 140 سنة 1948 الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة 1945 عن زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم