ميراث للأب بالفرض والتعصيب

F حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة 1367 هجرية - 31 من أغسطس سنة 1948م

Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

Q طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على كتاب الإدارة رقم 69/13/4 المؤرخ 16/6/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر فى 4 / 5 / 148 فى المادة 140 سنة 1948 الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة 1945 عن زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015