F حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1946 م
M 1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
2 - إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وجدة لأب وجد لأب وإخوة أشقاء يكون للزوج النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
Q من الأستاذ عبد الحليم سيد قال منذ تسعة شهور توفيت امرأة عن جدة لأب.
وجدة لأم وزوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وإخوة لأب وجد لأب فما نصيب كل من هؤلاء الورثة
صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها وجدتها أم أبيها السدس فرضا بالسوية بينهما ولجدها أبى أبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقاسم الجد الإخوة فى هذه الحالة لأن المقاسمة تنقصه عن السدس ولا شىء لإخوتها لأبيها لحجبهم بالإخوة الأشقاء وذلك بالتطبيق للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 143 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر