F حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 9 فبراير سنة 1946 م
Mبانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
Q من محمود عارف قال توفى رجل عن والده ووالدته وزوجته وابنته فما نصيب كل
صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم