الأم مع الأخت لأب والجد لأب

F عبد المجيد سليم.

رمضان سنة 1364 هجرية - 18 أغسطس سنة 1945 م

Mبانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

Q من عبد الحليم سيد قال منذ شهر توفى رجل عن أم وأخت لأب وجد لأب فما هو نصيب كل من هؤلاء

صلى الله عليه وسلمn لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب بتعصيبا.

وتقسيم ما بقى من التركة بعد نصيب الأم على هذا النحو بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015