F عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 22 مايو سنة 1945 م
Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
Q من زينب سيد قالت توفى رجل يدعى سيد عثمان عن أولاده أربع إناث وذكر إخوة أشقاء من زوجة توفيت قبله وعن زوجته التى مات وهى على عصمته نعيمة محمود وعن بنتيه منها محاسن وحورية.
ثم توفيت حورية عن أمها وعن أختها الشقيقة محاسن وعن إخوتها لأبيها وهم زينب وفاطمة ودولت وفتحية وحمدى وأختها لأمها حورية.
ثم توفيت محاسن عن أمها نعيمة وعن إخوتها لأبيها أربع إناث وذكر وعن أختها من أمها وهى حورية فما نصيب كل من الورثة
صلى الله عليه وسلمn ولأولاده المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم