F أحمد هريدى.
2 ذو القعدة 1389 هجرية - 10 يناير 1970 م
M 1 - ترك المخيط من واجبات الإحرام عند الحنفية وليس شرطا فى صحته.
2 - يصح الإحرام مع لبس المخيط مع العذر أو عدمه.
3 - ترك المحرم للواجب إن كان بعذر يوجب الكفارة، وهو مخير فيها بين ذبح شاة أو التصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو صوم ثلاثة أيام.
4 - إذا زال عذره فلبس المخيط مع ذلك تجب عليه كفارة لا تخيير له فيها، وهى ذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها، وكذلك لبس المخيط ابتداء بلا عذر.
5 - الصوم أو الإطعام فى الكفارة يكون فى أى مكان.
أما الذبح فلا بد وأن يكون فى الحرم لأنه نسك
Q فى رجل عزم بمشيئة الله تعالى على تأدية فريضة الحج هذا العام، إلا أنه مريض ولا يستطيع ارتداء زى الإحرام، ويمكنه تأدية الفريضة فى حالة ارتدائه الملابس العادية، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
صلى الله عليه وسلمn المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط سواء كان ذلك بعذر أو بغيره، لأن التجرد من المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته، فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كأن أحرم وهو مرتد ملابسه العادية فإما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلى لبس المخيط كمرض ونحوه مثلا وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام، سواء لبس ثوبا واحدا مخيطا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام على ذلك أياما، أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه نهارا، فإن زال عذره ولبس المخيط مع هذا فإنه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها، وكذلك إذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر هذا والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم يجزيه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم.
والسائل يقول إنه مريض ويضره لبس الإحرام، فيسوغ له والحلة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار إليه، فإن زال بعذره واستمر على لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر فإنه تجب عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها من غير أن يأكل منها.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم