F عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 نوفمبر 1943 م
M 1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأختين الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
Q من رجب على قال رجل توفى يدعى إسماعيل جبر عن أختيه الشقيقتين وعن بنته وعن ابنى عمه الشقيق فما ميراث كل
صلى الله عليه وسلمn لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأختيه الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت بالسوية بينهما ولا شىء لابنى العم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم