زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق

F أحمد هريدى.

رجب سنة 1380 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م

M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول

Q من السيد / أحمد محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة زهرة محمد عن ورثتها وهم زوجها صابر عفيفى وأخته الشقيقة عائشة محمد وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فأصل القسمة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شىء بعد أصحاب الفروض والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015