زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم

F حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 22 فبراير سنة 1954 م

Mبانحصار الإرث فى الزوج والأم والأخت لأب والأخوة لأم، يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا، وفيها عول

Q من محمد عمر قال فى سنة 1935 توفيت المرحومة الست رقية على عن زوجها (الطالب) وعن أمها شفيقة طه وعن أختها من أبيها سكينة على بغداد وعن أخوتها من الأم ثلاث بنات وذكر - فما نصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها سدسها فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها لأبيها نصفها فرضا ولأخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختها لأبيها ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها سهمان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015