الزوج والأم والبنتان مع العم لأم وابن العم

F عبد المجيد سليم.

ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 15 أكتوبر سنة 1945 م

M 1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

3 - بانحصار الإرث فى الزوج والأم والبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفيها عول

Q من محمد على قال توفيت امرأة وتركت والدة وزوجا وابنتين وعما لأم وابن عم شقيق فمن الوارث منهم

صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما.

فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللبنتين ثمانية الاسهم الباقية ولا شىء للعم لأم ولا لأبن العم الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015