الزوجة والشقيقتان مع الأخوين لأم والأخوين لأب

F عبد المجيد سليم.

رمضان سنة 1358 هجرية - 2 نوفمبر 1939 م

M 1 - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العصبة.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وفى المسألة عول

Q من نبوى عبد الحميد قال توفى رجل وترك زوجته بدون أولاد وأختين شقيقتين وأخوين لأم وأخوين لأبيه فما قيمة ما يخص كل فرد فى الميراث

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللشقيقتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخوين لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015