زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة

F عبد الرحمن قراعة.

ربيع الآخر 1346 هجرية - 29/9/1927 م

Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا.

وللأم السدس فرضا. وللأخ لأم السدس كذلك وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفيها عول

Q من ملو العين - فى رجل توفى عن زوجته وهى على عصمته وعن والدته وعن أخت شقيقة وأخ من الأم فقط - فمن يرث من هؤلاء المذكورين وما مقدار ما يخص كلا منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدونا ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخيه من الأم السدس فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأخ من الأم كذلك سهمان منها وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015