الزوج مع الأم والبنات

F محمد بخيت.

شعبان 1338 هجرية - 18 مايو 1920 م

Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وثلاث بنات يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلاث الثلثان فرضا وفى المسألة عول

Q من أحمد محمود - فى امرأة توفيت عن زوج وهى فى عصمته وعن أولاد منه ثلاث إناث وعن والدتها بغير شريك والصادر لهم إعلام شرعى من محكمة الجمالية الجزئية الشرعية باثبات وراثتهم للمتوفية نرغب الجواب عن نصيب كل من الورثة حسب ما يقتضيه الوجه الشرعى فى تركتها المتروكة عنها وهى 5 قراريط ونصف فى منزل أفيدوا الجواب ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاث أسهم من ثلاثة عشر سهما وللبنات الثلاث ثمانية أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهن وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015