الزوج مع الأخوات لأب

F بكرى الصدفى.

محرم 1332 هجرية

Mبانحصار الإرث فى زوج وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول

Q من محمد شريف فى امرأة توفيت عن زوجها وثلاث أخوات إناث من أبيها لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا.

فكيف تقسم تركتها بين ورثتها المذكورين بالفريضة الشرعية.

أفيدوا الجواب. ولفضيلتكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزءا للزوج منها ثلاثة وللثلاث أخوات من الأب المذكورات الأربعة الأجزءا الباقية بالسوية بينهن والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015