F عبد المجيد سليم.
صفر 1361 هجرية - 11/3/1942 م
M 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
2 - بنات الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
Q امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى ولدى أخيها الشقيق على وعبد العليم وابن أخيها لأبيها عبد القادر وفى ولدى أختها شقيقتها وهما قاطر وأمينة وبنت أختها الغير شقيقة المدعوة سكينة أى بنت أختها لأبيها.
فمن يرث وما نصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفاة لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخ لب ولا لبنتى الأخت الشقيقة ولا لبنت الأخت لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم